الشيخ الأنصاري
245
مطارح الأنظار ( ط . ج )
المفروضة فيها ، وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة ، فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد . ولا فرق في التقييد بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور ، وبين أن يكون مفهوما من غيره كما في المطلق المنصرف إلى فرد خاصّ « 1 » فإنّه باعتبار عدم احتماله لتمام حصصه المفروضة خارج عن الحدّ . ولا بأس به ، بل ولا بدّ من إخراجه ؛ لأنّه من المقيّد حقيقة . ومن هنا تعرف فساد ما أورده بعض الأجلّة : من أنّ التفسير المذكور للحدّ يصدق على المطلق المقيد « 2 » ، إذ لا بأس به بل يجب المحافظة على دخوله في الحدّ . كما تعرف فساد ما توهّمه بعضهم : من أنّ قيد « الجميع » في الحدّ الذي ذكره بعضهم « 3 » يوجب خروج المطلق المنصرف ، ولذا أسقطه عن الحدّ . وجه الفساد ما عرفته ؛ مضافا إلى أنّ إسقاطه غير مفيد إن أريد به الجميع ، وان أريد به الشيوع في الجملة فيصدق على المقيّد أيضا ، فتأمّل « 4 » . وعرّفه جماعة - منهم الشهيد « 5 » - بأنّه اللفظ الدالّ على الماهيّة من حيث هي هي « 6 » والمراد من الماهية أعمّ من الماهية الغير الملحوظة معها شيء كالحيوان
--> ( 1 ) في ( ش ) : « الفرد الشائع » . ( 2 ) الفصول : 218 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) من قوله : « كما تعرف فساد ما توهّمه . . . » إلى هنا لم يرد في ش . ( 5 ) لم يرد « الشهيد » في ش . ( 6 ) راجع نهاية الوصول ( مخطوط ) : 174 ، والذكرى 1 : 45 وفيه : وهو اللفظ الدالّ على الماهيّة لا بقيد ، وتمهيد القواعد : 222 .